إن تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، ففي هذا الأمر هناك حالتان وهما:
لقد تحصل مم~ا سبق أن للفقهاء في هذه المسألة قولين وهما:
القول الأول: أن الواجب كفارات متعددة على عدد المقتولين اعتباراً بالجناية وأن كلّ جناية فيها عقوبةً خاصة.
القول الثاني: أن الواجب كفارةً واحدة، اعتباراً بتداخل العقوبات إذا كانت من جنسٍ واحد، وأن المقصود من العقوبة هو الزجر، والردع، وتحصل بواحدةٍ؛ ولأن الكفارة من حقوق الشارع وهي مبنية على المسامحة، بخلاف الديات، فهي حقوق للمخلوق فتجب على كل نفس.