هل تحكم المحكمة بالطلاق على الزوج الرافض للطلاق؟
- يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) فلا يجوزللمرأة طلب الطلاق بدون سبب .
والقاضي الشرعي لا يملك أن يطلق رغماً عن الزوج إلا إذا وجد اسبابا لذلك،
- ولكن اذا تقدمت الزوجة للمحكمة طالبة الطلاق للضرر بأنواعه ولوجود مشاكل وعدم توافق وتحققت عناصره وإستوفت الشروط القانونيه والشرعية جاز للقاضى أن يطلقها للضرر .
- وقد تقضي المحكمة ايضا بالطلاق في الحالات التالية
الطلاق في حالة المفقود اذا فقد الزوج لمدة معينة فللزوجه طلب التطليق بسبب غياب زوجها .
الطلاق في حالة المرض المعدي الدي يسبب الأذى للزوجة .
الطلاق في حالة الخيانة الزوجية .
الطلاق في حالة الجنون .- و
يحرم على الزوج أن يمسك الزوجة للإضرار بها ، وتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي مطلقة ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)
- والقاضي ينظر بقضية الطلاق فان وجد السبب الكافي للطلاق حكم بذلك وان لم يجد واصرت الزوجة على الطلاق ترد للزوج حقوقه لحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) قوله (حديقة) أي بستانه الذي أعطاها. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مشروعية الخلع بين الزوجين، والله اعلم .
فقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لأسبابه ، وكذلك أجاز الخلع للزوجة من زوجها لأسبابه كذلك .