يعرّف نصاب الزكاة بأنّه القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وهذا القدر من النصاب يختلف باختلاف أنواع المال؛ فنصاب الذهب عشرون ديناراً، أي ما يُعادل خمسةً وثمانين جراماً من الذهب، ومن الفضة ما بلغ مقداره مئتي درهمٍ، وهو يُعادل خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين جراماً من الفضة، ونصاب المال إمّا أن يقدّر بنصاب الذهب أو الفضة، وكذلك نصاب عروض التجارة، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسقٍ، فإذا كانت دون ذلك لم تجب فيها الزكاة، والوسق يساوي ستون صاعاً، والصاع يساوي أربع أمدادٍ، والمدُّ مقدار كفّ الرجل المعتدل، وهذا المقدار يساوي ستمئةٍ واثنين وخمسين كيلو جراماً من القمح، وأمّا نصاب الأنعام فهو في الإبل خمسةٌ بإجماع علماء الأُمّة، فإذا كانت أقلَّ من ذلك لم تجب فيها الزكاة، وأمّا نصاب البقر ثلاثون بقرةً، وأمّا نصاب الغنم فأربعون شاةً.
يشترط لوجوب الزكاة عددٌ من الأمور؛ منها: الإسلام؛ فلا تجب الزكاة على الكافر، وكذلك الحريّة؛ فلا تجب على المملوك؛ لأنّه ملكٌ لسيده مع ما يملك، وكذلك يشترط أن يبلغ المال نصاباً، والنصاب يختلف باختلاف نوع المال، كما لا بدّ أن يمضي على امتلاك النصاب حولٌ كاملٌ.
الزكاة الواجب إخراجها عندما إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول ربع العشر في النقود وعروض التجارة، أمّا الزروع والثمار فمقدار الزكاة فيها العشر إذا سُقيت دون تكلفةٍ، ونصف العشر إذا سقيت بكلفةٍ، وأمّا مقدار زكاة الأنعام فهي شاةٌ واحدةٌ إذا بلغت خمسةً من الإبل، وشاتان إذا بلغت عشراً، ثمّ بنت مخاضٍ إذا بلغت خمسةً وعشرين، ثمّ بنت لبونٍ إذا بلغت ستةً وثلاثين، ثمّ حقّة إذا بلغت ستةً وأربعين، ثمّ جذعة إذا بلغت واحدٍ وستين، ثمّ بنتا لبونٍ إذا بلغت ستةً وسبعين، ثمّ حقّتان إذا بلغت واحدٍ وتسعين، ثمّ ثلاث بنات لبونٍ إذا بلغت مئة وواحد وعشرين، وإن زادت عن ذلك ففي كلِّ أربعين بنت لبونٍ، وفي كلِّ خمسين حقّة، ومقدار الزكاة في البقر فهي تبيعٌ إذا بلغت ثلاثين، ومسنةٌ إذا بلغت أربعين، وزكاة الغنم فهي شاةٌ إذا بلغت أربعين إلى مئةٍ وعشرين، ثمّ شاتان إذا بلغت مئةً وواحدٍ وعشرين إلى مئتين، ثمّ ثلاثة إذا بلغت مئتين وواحدٍ إلى ثلاثمئة، ثمّ أربعة إذا بلغت ثلائمئة إلى أربعمئة، ثمّ في كلِّ مئةٍ شاة.
موسوعة موضوع