اتّفق جمهور أهل العلم على اشتراط طهارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسة لمن أراد أن يؤدّي الصلاة، وأنّ مَن تعمّد الصلاة بوجود النجاسة فإنّ صلاته لا تُعَدُّ صحيحةً، على خِلافٍ بينهم في بعض الجزئيّات، وذكر ابن قدامة في المغني أنّ بعض الصحابة والتّابعين لم يشترطوا طهارة الثوب والمكان لمن أراد الصلاة، وعدّ منهم: ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض التّابعين كابن جبير والنّخعي وغيرهما.
تُطلَق النجاسة في اللغة على ما استُقذِر، وهي تُقابل الطهارة، فالنَّجَس ضدّ الطاهر، ويُجمع على أنجاس، أمّا في الشرع تُعرَّف بأنّها: كلّ ما تستقذره النفوس، وتمنع صحّة الصلاة، وتتفرّع النجاسة إلى نوعَين، هما:
وتتفرّع النجاسة أيضاً إلى:
اتّفق العلماء على عددٍ من النجاسات التي تبطل الصلاة بها، وفيما يأتي بيانها:
تباينت آراء الفقهاء في بعض النّجاسات؛ إن كانت من مُبطلات الصلاة، أم لا، وبيان ذلك بالتفصيل فيما يأتي:
موسوعة موضوع