يجب على المسلم أن يصل رحمه، وتختصّ صلة الرحم من خلال صلة الأشخاص المقرّبين بحسب درجة القرابة من جهة النسب، أي من جهة الأم والأب، وهؤلاء هم الذين اختصهم الله عز وجل في سوررة الأنفال بقوله تعالة: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)،فيأتي أولاً الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم، ويأتي بعدهم الأقرب فالأقرب أي الأخوة وأولادهم، والعمات والأعمام وأبناؤهم، والخالات والأخوال وأبنؤهم، وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تحثّ على صلة الرحم
إنّ حدود صلة الرحم تخضع للأعراف والتقاليد، فلم يوضّح الشرع حدّاً معيناً لصلة الرحم، وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: (صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فإمّا أن تكون بالمال، أو بالخدمة، أو بالزيارة، أو بالسلام، أو غير ذلك) ، كما قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: (صلة الأقارب تجري مجرى العرف وعادات الناس، وذلك لأنّه لم يتبين في الكتاب أو السنة نوعها، ولا مقدارها، ولا حتى جنسها، وبذلك ترجع صلة الرحم إلى العرف، والعادات، والتقاليد).
تأخذ صلة الرحم صوراً عديدة، منها: