يصحُ اليمين على من توافرت فيه الشروط التالية ومنها ما يلي:
لقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الإسلام ليس شرطاً لصحة اليمين، وقالوا: إن يمين الكافر صحيحة ومنعقدةٌ وتلزمه الكفارة إن حَنث. ومن هذا الفريق فقد استدلوا بالقرآن والسنة.
أما القرآن: فقال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ” المائدة:106. فهذه الآية تفيد أن الكافر من أهل القسم.
أما في السنة: ففي الحديث ترى أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد طلب اليمين من تميم الداري وعدي بن بداء يوم أن كانا نصرانيين كافرين، ولولا أن يمين الكافر منعقدة لما استَحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضاً هؤلاء بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف بالمسجد الحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء به.