النصاب هو مقدار المال الذي تجب الزكاة عندَ بلوغه، فلا تجب الزكاة بأقل منه، ويختلف النصاب باختلاف المال المُزكى، فعن أبي سعيد الخدري رضيَ الله عنه قال إنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ ذوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ أوسقٍ صدقةٌ)، حيثُ أجمع العلماء أنّ ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه، ومقدار زكاة المال في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته من النقد 20 مثقالاً من الذهب أو 140 مثقالاً من الفضة، وقيمة نصاب الفضة 595 غراماً وعليه يخرج صاحب المال عن كل ألف عملة ورقية ما مقداره 25 للزكاة، أي ربع العشر، ونظراً لأنَّ قيمة نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب فيكون التقدير بناءً عليه، فإذا بلغَ نصاب الأموال الورقية نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة.
الأحجار الثمينة مثل الماس، والياقوت، والزمرد، والجواهر، والأوراق المالية المستعملة لا زكاة فيها إلا إذا كانت بهدف التجارة، وحينها يتم تقويمها بالذهب أو الفضة ولو بلغت نصاباً واحداً منها تجب الزكاة فيها.
إنّ مقدار نصاب الزكاة الذهب الخالص 20 مثقالاً والتي تساوي في الوزن 85 غراماً ومقدار نصاب زكاة الفضة الخالصة ما مقداره 200 درهم والتي تساوي في الوزن 595 غراماً، ونصاب الزكاة يعادل بالوزن ما مقداره 612 غراماً من القمح.
إنّ نصاب زكاة الأنعام يختلف حسب النوع، فنصاب زكاة الغنم أو المعز هو 40 رأساً ومقدار الزكاة واحدة منها، ومن البقر والجاموس ما مقداره 30 رأساً وزكاتها هو واحد منها ابن سنة كاملة، أما زكاة الإبل فتجب عندما تبلغ نصاب 5 من الإبل والزكاة عليها شاه، ويشترط أيضاً أن تكون الأنعام للسوم؛ أي أنّها بقصد الدر والنسل والزيادة والتسمين وتكتفي بالرعي المباح أغلب العام.