فرض الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من التمر أو صاعاً من الشعير، حيثُ وردَ عن أبي سعيد الخدري رضيَ الله عنه: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)، والطعام الوارد في الحديث فسرهُ أهل العلم على أنّه القمح، وفسره آخرون بأنّه ما يقتاته أهل البلد أياً ما كان، وهذا هو الصواب لأنّ الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء والمسلم يواسي من قوته وقوت بلده، والصاع هو أربع حفنات باليد المعتدلة الممتلئة.
إنّ مقدار زكاة الفطر صاع من الطعام والصاع بالوزن يساوي ما يقارب 2.5 كيلوغراماً يخرجها الشخص المسلم من قوت البلد الذي يعيش فيه، والقوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح حيثُ إنّ الخبز هو المادة الأساسية في الغذاء، وعليه فإنّ مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغراماً من القمح عن كل شخص مسلم، ويجوز أيضاً إخراجها من الأرز لأنّه يعتبر من القوت الغالب كذلك، ويخرج الشخص زكاة الفطر عن نفسه وعن كلّ من تجب عليه نفقته من الزوجة والوالد الصغير وأمه وأبيه اللذين ينفق عليهما.
اختلفَ العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر على شكل نقود وفي الأمر ثلاثة أقوال وهي كالآتي:
موسوعة موضوع