مظاهر اليسر في العبادة

الكاتب: علا حسن -
مظاهر اليسر في العبادة.

مظاهر اليسر في العبادة.

 

اليُسر في العبادة

تعريف العبادة

العبادة لفظةٌ مأخوذةٌ من العبوديّة التي تُعرَّف بأنّها: إظهار التذلُّل، والخضوع، إلّا أنّ العبادة أبلغ منها؛ فهي غاية التذلُّل، ولا تكون إلّا لله -سبحانه- وحدهوالعبادة في الاصطلاح الشرعيّ: اسمٌ يجمع كلّ قولٍ وعملٍ يحبّه الله، ويرضاه من عباده؛ سواءً ما كان ظاهراً، أو باطناً.

 

العبادات في الإسلام مبنيّةٌ على اليُسر

شرع الله -تعالى- كلّ ما في دين الإسلام؛ بمراعاة أحوال العباد، واختلافهم، وما يعتريهم من ضعفٍ وفتورٍ، فجعله مَبنيّاً على اليُسر، ورفع الحَرج، وبذلك يتحقّق الانقياد والامتثال له -سبحانه- على أتمّ وجهٍ؛ فلم يُكلّفهم بما يَشقّ عليهم، بل جعل الشريعة مُيسَّرةً قائمةً على المسامحة، قال -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) ولذلك فإنّ التيسير ورفع الحرج مَقصدٌ من مقاصد العبادة لله -عزّ وجلّ ومن الأدلّة التي تُبيّن أنّ تشريع العبادات مَبنيٌّ على اليُسر:

  • قول الله -تعالى-: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا).
  • قول الله -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)[
  • قول الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)

    مظاهر اليُسر في العبادة

    اليُسر في الطهارة

    ظهر اليُسر في الطهارة في العديد من الجوانب المُتعلِّقة بها؛ في تشريعها، وكيفيّتها، وتشريع البدل عنها حين فَقْدها، أو العجز عنها، وفيما يأتي بيان مظاهر اليُسر في عبادة الطهارة

    • الأصل في الماء طهارته، إلّا إن ثبت خلاف ذلك؛ لِقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ).
    • طهارة ماء البحر؛ لِقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ)
    • الحكم على عدم طهارة الماء؛ بتغيّر ثلاثة أوصافٍ للماء، وهي: اللون، والرائحة، والطعم؛ لِقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا بلغ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحْمِلِ الخَبَثَ)
    • تحقيق الطهارة من بول الصبيّ الصغير الذي يتغذّى على لبن أمّه؛ بنَضْح الماء فقط دون الغَسْل؛ لحديث أمّ قيس بنت مُحصن -رضي الله عنها-: (أنَّهَا أتَتْ بابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأجْلَسَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجْرِهِ، فَبَالَ علَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بمَاءٍ، فَنَضَحَهُ ولَمْ يَغْسِلْهُ).[
    • الحكم على الحذاء بالطهارة إن احتكّت النجاسة بالتراب؛ لِقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا وطِئ أحدُكم بنعلِه الأذَى فإنَّ التُّرابَ له طَهورٌ).
    • عدم إيجاب السواك عند الوضوء والصلاة؛ تخفيفاً على العباد، قال النبيّ -عله الصلاة والسلام-: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ علَى أُمَّتي لَأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ).
    • تشريع التيمُّم لفاقد الماء، أو العاجز عنه، قال -تعالى-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) إذ جُعِل التيمُّم مقام الوضوء والطهارة؛ بجَعْله مُبيحاً للصلاة، وقراءة القرآن، وغيرهما من العبادات
شارك المقالة:
43 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook