بعضاً من الأمور يجب مراعاتها إن كانت المرأة مطلقة إن أرادت التسجيل في الضمان الإجتماعي، وأهمها ما يلي:
حقوق المُطلقة من الضمان الإجتماعي 80 ريال إن كانت بمُفردها، وإن كان عندها أولاد فتكون النفقة على الزوج بحكم من المحكمة، بحيث يتم تقديم الطلب في الدائرة المُخصصة للتنمية الإجتماعية للولاية التي تُقيم فيها المرأة، وحصولها على الأحقية في الحصول على الضمان الإجتماعي من عدمه هو بحسب الباحثين في تلك الدائرة.
وإن تم رفض الطلب المُقدم للدائرة المسؤولة في الولاية من الممكن أن تقوم بتقديم رسالة تظلم إلى الدكتور وكيل الوزارة.
ولكن فعلياً بأنه ليست هناك حقوق أو أية ميزات تُقم للمرأة المُطلقة مهما كانت أحوالها صعبة ومُتردية، سوى ما يتم صرفه لها من الضمان الإجتماعي لها ولغيرها، ولكن هناك الكثير من المحامين والمعروفين إعلامياً من يُطالبون بسن قانون يحمي واقع هذه الفئة من المجتمع بضمان حقها في العيش الكريم من خلال الضمان لها براتب من زوجها المُطلق لها ما يفيض عن راتبه واجباره بالنفقة على أولاده، وهذا لا يُحسب من ضمن مقطوعة الضمان الإجتماعي.