ماهي الأنظمة السياسية في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
ماهي الأنظمة السياسية في المملكة العربية السعودية

ماهي الأنظمة السياسية في المملكة العربية السعودية.

 
 

نظام مجلس الشورى في السعودية

 
 
في السابع والعشرين من شهر شعبان عام 1412هـ الموافق 1992م صدر أمر ملكي بإنشاء مجلس للشورى يحل محل مجلس الشورى القديم الذي أُسِّس عام 1346هـ / 1928م بناءً على تكليف الملك عبدالعزيز هيئة تأسيسية عام 1345هـ / 1926م بوضع المواد والتعليمات الأساسية للحكم في المملكة، وصدر نظام مجلس الشورى الحالي بأمر ملكي  . 
 
كانت عضوية المجلس القديم محدودة، فقد كان عدد أعضائه ستة أعضاء، ثم زيدوا فيما بعد إلى ثمانية، ثم إلى 20 عضوًا يرأسهم نائبٌ عامٌّ ومساعدان، أحدهما يعيِّنه الملك، والآخر يختاره زملاؤه أعضاء المجلس. وعلى الرغم من أن فترة عضوية ذلك المجلس كانت قصيرة لم تتعدَّ عامين؛ إلا أن نصف الأعضاء كانوا يُعينون مباشرة من قِبَل الملك عبدالعزيز، والنصف الثاني كانوا يُعيَّنون بعد استشارة "أهل الخبرة والفضل" في المملكة.
 
وحسب النظام الجديد لمجلس الشورى فإن للمجلس وظائف ذات سمة إدارية، ووفقًا للمادة الخامسة عشرة (ج) فإنه يوكَل إلى المجلس "تفسير الأنظمة"، وهي وظيفة جرت العادة في معظم دساتير الدول على تركها للهيئة التنفيذية وسلطاتها المختلفة التي تُصدر اللوائح التفسيرية الخاصة بالأنظمة التي يسنها المجلس التشريعي  . 
 
وإضافة إلى النظام الأساسي لمجلس الشورى فقد أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بعد ذلك بعامين مرسومًا ملكيًا خاصًا باللائحة الداخلية للمجلس، ومرسومًا آخر خاصًا بحقوق أعضائه وواجباتهم، وثالثًا مختصًا بقواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس، ورابعًا ينص على قواعد التحقيق والمحاكمة الخاصة بأعضاء مجلس الشورى وإجراءاتهما.
 
ومن أهم وظائف مجلس الشورى: سنُّ الأنظمة، ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات (المادة 18). وتتناول اللائحة الداخلية للمجلس موضوعات متعددة يختص الباب الأول منها باختصاصات رئيس المجلس ونائبه والأمين العام، وتتحدث بنود هذا الباب عن إجراءات افتتاح الجلسات العامة للمجلس  ومناقشاته، وطرق إدارة النقاش، وكذلك طريقة التصويت.
 
ويتحدث الباب الثاني من اللائحة عن الهيئة العامة للمجلس وتكوينها، والطرق النظامية لعقد الجلسات التي لا تصبح رسمية إلا بحضور ثلث عدد الأعضاء على الأقل. وتنص المادة الثامنة على إنشاء هيئة عامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة، تكون مهماتها - حسب المادة الحادية عشرة - وضع الخطة العامة للمجلس، ووضع جدول أعمال الجلسات، والفصل في أي اعتراضات قد تُثار على المحضر أو نتائج الاقتراع. وتنص المادة التاسعة على أن الأنظمة تصدر بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس المجلس. وتنص المادتان: العاشرة والحادية عشرة من اللائحة على مهمات تحرير نصوص المحاضر، ومهمات الهيئة العامة للمجلس  . 
 
وتنص مواد الباب الثالث من اللائحة على ضرورة أن يعقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، وأن يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة. وتنص المادة الخامسة عشرة من الباب الثالث على آليات تنظيم مداخلات الأعضاء وتعليقاتهم على ما يُطرَح على المجلس. وتنص المادة الثانية والعشرون من الباب الرابع على أنه لا يمكن أن يقلَّ عدد أعضاء أي لجنة من لجان المجلس عن خمسة أعضاء. ويحق للمجلس أن يكوِّن - بالإضافة إلى لجانه الإحدى عشرة الدائمة - لجانًا مؤقتة ولجانًا دائمة. وتبين تجربة المجلس خلال الأعوام الماضية إمكانية إنشاء بعض اللجان الخاصة التي تناقش بعض الموضوعات المهمة أو العاجلة، مثل: موضوع القبول في الجامعات، أو الموضوعات التي تدخل في اختصاص أكثر من لجنة من اللجان الدائمة للمجلس.
 
وتنص المادة الثلاثون من اللائحة الداخلية للمجلس على ضرورة أن ترفع كل لجنة تقريرًا إلى الهيئة العامة للمجلس، تبين فيه رأيها في الموضوع المحال إليها، وتوصيتها، والأسباب التي بَنَت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وُجد.
 
ويُصوَّت على مشروعات الأنظمة بالأغلبية، فإذا لم يتحقق للمشروع الأغلبية الكافية يُعاد طرحه للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة وجب رفع الموضوع إلى الملك، مرفقًا به ما تم بشأنه من دراسة، ومبيَّنةً فيه نتيجة التصويت في الجلستين؛ كما تنص المادة الحادية والثلاثون.
 
كما يوجد عدد من المواد التي تنص على حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، والامتيازات المالية التي يتمتع بها العضو في أثناء تأديته واجبه  . 
 
وتنص المادة الخامسة من هذه اللائحة على ضرورة التزام عضو المجلس بالحياد التام والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة. كما تنص المادة السادسة من هذه اللائحة على ضرورة انتظام العضو في حضور الجلسات واللجان، وأنه لايمكن له الغياب إلا بإخطار رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة التي ينتمي العضو إليها كتابيًا.
 
كما تنص قواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس على مجموعة من المواد الخاصة بتحديد الميزانية العامة للمجلس، وقواعد استعانة المجلس ببعض المستشارين من خارج أعضائه ومكافآتهم. وأشارت المادة الثامنة من هذه القواعد إلى أن المجلس له هيئة اعتبارية مستقلة، ولا يخضع من الناحية المالية لرقابة أي جهة أخرى. وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، كما يحق لرئيس المجلس تكليف أحد الخبراء الماليين والإداريين بوضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الإدارية للمجلس  . 
 
 

 نظام المناطق في السعودية

 
 
كانت المملكة مقسمة إلى خمس مقاطعات أو مناطق رئيسة وعدد من الإمارات، وقد صدر نظام أساسي للمقاطعات عام 1383هـ / 1963م، وكان ذلك النظام ينص على التقسيمات الإدارية المحلية وتشكيل مجالس للمقاطعات، ووضع اختصاصات وأحكام متعددة لهذه المجالس، غير أن ذلك النظام لم يوضع موضع التنفيذ لأسباب متعددة، حتى صدر نظام المناطق الجديد في 27 / 8 / 1412هـ الموافق 1991م والمعدل بموجب الأمر السامي الكريم بتاريخ 30 / 3 / 1414هـ الموافق 1993م، وأصبحت المناطق الرئيسة في المملكة ثلاث عشرة منطقة، وعُيِّن على كل منطقة أمير لها يكون مسؤولاً عنها أمام وزير الداخلية  . 
 
وتضم كل إمارة عددًا من المحافظات والمراكز، وتنقسم المحافظات إلى فئتين: الفئة (أ) والفئة (ب)، كما تنقسم المراكز إلى فئتين: الفئة (أ) والفئة (ب)، وتم ذلك بناءً على عدد من الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات. وعُيِّن في كل منطقة وكيل للإمارة، ونصت المادة العاشرة (المعدلة) من النظام على أن تكون المرتبة الوظيفية التي يشغلها الوكيل هي المرتبة الرابعة عشرة على الأقل، وكذلك الحال مع محافظي الفئة (أ)، أما محافظو الفئة (ب) فلا تقل مراتبهم عن المرتبة الثانية عشرة. أما المراكز من الفئة (أ) فيشغل رؤساؤها المرتبة الثامنة، ويرأس الفئة (ب) من هذه المراكز مَن لا تقل مرتبتهم عن الخامسة  . 
 
ويُعيَّن كل من: وكيل الإمارة، وجميع المحافظين، ورؤساء المراكز من الفئة (أ) بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية أمير المنطقة، أما رؤساء المـراكز من الفئة (ب) فيُعيَّنون بقرار من أمير المنطقة.
 
ونظَّمت المادة السابعة من نظام المناطق مهمات أمير كل منطقة ووظائفه، إذ نصت على أن يعمل الأمير على المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار داخل منطقته، وعلى تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا، ويعمل كذلك على تطوير المنطقة التابعة له اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، كما يعمل أيضًا على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفاءتها. وقد صدر توجيه ملكي كريم لاحق في 30 / 3 / 1414هـ الموافق 1993م بضرورة ضم رؤساء الأجهزة الحكومية في المناطق إلى مجالس المناطق. كما ضُمَّ ممثلو وزارة الحج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مجلسَي المنطقتين. أما مجلس المنطقة الشرقية فيضم - بالإضافة إلى ممثلي مختلف الوزارات في المنطقة - ممثلاً عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
 
ونصت المادة الثامنة من نظام المناطق على ضرورة عقد اجتماع سنوي لأمراء المناطق يترأسه وزير الداخلية. ولتفعيل هذا النظام - بوصفه نظامًا للحكم المحلي في المملكة - فقد نصت المادة السادسة عشرة منه على ضرورة إقامة مجالس محلية في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة، ويُكوَّن هذا المجلس المحلي من قِبَل أمير المنطقة ونائبه، ووكيل الإمارة، ورؤساء الأجهزة الحكومية، وعدد من الأهالي لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص يُعيَّنون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على ألا يقل عمر أي منهم عن ثلاثين عامًا.
 
وتحدد المادة الثالثة والعشرون من النظام اختصاصات المجالس، وتحدد احتياجات المناطق، وتقترح إدراجها ضمن خطة التنمية الخمسية للدولة، وتحدد المشروعات حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في الميزانية السنوية للدولة، ودراسة المخططات التنظيمية لمدن المنطقة وقراها، ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ كل ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة. كما يحق للمجلس اقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة. ويعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر، ولرئيسه (أمير المنطقة) أن يدعوه إلى عقد اجتماعات غير عادية، ولا يجوز للمجلس فض دورته إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها. ولا تكون اجتماعات المجلس نظامية إلا بحضور ثلث الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. ويمكن للمجلس - عند الحاجة - تكوين لجان خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه، كما له أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة والاختصاص للاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
 
وتؤكد المواد: الرابعة والثلاثون حتى السادسة والثلاثين ضرورة أن تنسق الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة مع مجالس المناطق، وأن تراعي الوزارات قرارات مجالس المناطق، وأن تحيطها علمًا بما تَقَرَّر للمنطقة من مشروعات في ميزانية الدولة السنوية فور صدور تلك الميزانية.
 
بل نَصَّ النظام على أن تمويل هذه المشروعات يُستقى من الميزانية المركزية للدولة، وهو ما يتفق مع معظم أنظمة الحكم المحلي في الدول العربية.
 
شارك المقالة:
299 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook