لقد قرر العلماء في بعض مسائل منثورة من أبواب الحدود، وخاصةً باب الزنى وباب السرقة، وذلك تأخير الحدّ العارض من حرّ أو برد أو حمل أو إرضاع أو نفاس أو مرض أو ماشابه ذلك.
وأشار ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن تأخير الحد عن الغزاة، إلى أنّ تأخير الحد لعارض هو أمر يشكّل قاعدةً شرعيةً، وهي تأخير الحد لعارض معين، يترتب عليه مصلحة الإسلام أو للمحدود، أو لمصلحة من تعلّق به مثل الحامل أو الرضيع.
“جاءت الغامدية: فقالت يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها فلما كان من الغد، قالت: يارسول الله، لم تردني، لعلك إن تردني كما رددتُ ماعزاً، فوالله إني لحبلى، قال: أما الآن، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يانبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها عليه الصلاة والسلام فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرجموها”. صحيح مسلم.