ماذا يعني النذر بجميع المال

الكاتب: علا حسن -
ماذا يعني النذر بجميع المال.

ماذا يعني النذر بجميع المال.

 

النذر بجميع المال:
 

ولو نذر إنسان مسلمٍ أن يتصدق بجميعِ ماله، كأن يقول: إنَّ نصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين أتصدق بجميع مالي في سبيل الله، فهل يلزم الناذر إنَّ تحقق الشرط أن يتصدق بجميع ماله. فإنَّ في هذه المسألة أربعةُ أقوالٍ هامة وهي كالآتي:
 

  • القول الأول: يجب على الناذر أن يتصدق بثلث ماله، ويُجزئ الثلث عن الكل عند أصحاب هذا القول: وهو القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس رحمهما الله. واستدل من قال بهذا القول بما يأتي:


    قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة حين قال: إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسِك عليك بعض مالك.

 

  • القول الثاني: يجب على الناذر أن يُكفر كفارة يمين.


    وروى هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وعن عمر وجابر وابن عباس وابن عمر من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. وكان دليل هؤلاء هو الخبر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: كفارة النذر كفارة يمين. ويعترض على هذا بأن كفارة النذر إنَّما تكون كفارة يمين إذا كان النذر نتيجة غضبٍ أو نذر معصيةٍ. ثم إنَّ النذر إما أن يكون معصية فلا ينعقد ويحرم تنفيذه والالتزام به، وإما أن يكون طاعة فيجب الالتزام به.
     
  • القول الثالث: يجب على الناذر أن يتصدق بجميع ماله ولا يُجزئ الثلث ولا غيره. والذي قال بهذا القول النخعي وعثمان البيّ وأبو حنيفة والشافعي، وروى عن أحمد رحمهم الله جميعاً. وكان دليلهم على هذا القول كانوا الذين احتجوا بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من نذرَ أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصهِ.
  • القول الثاني: يجب على الناذر أن يُكفر كفارة يمين.


    وروى هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وعن عمر وجابر وابن عباس وابن عمر من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. وكان دليل هؤلاء هو الخبر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: كفارة النذر كفارة يمين. ويعترض على هذا بأن كفارة النذر إنَّما تكون كفارة يمين إذا كان النذر نتيجة غضبٍ أو نذر معصيةٍ. ثم إنَّ النذر إما أن يكون معصية فلا ينعقد ويحرم تنفيذه والالتزام به، وإما أن يكون طاعة فيجب الالتزام به.
     
  • القول الثالث: يجب على الناذر أن يتصدق بجميع ماله ولا يُجزئ الثلث ولا غيره. والذي قال بهذا القول النخعي وعثمان البيّ وأبو حنيفة والشافعي، وروى عن أحمد رحمهم الله جميعاً. وكان دليلهم على هذا القول كانوا الذين احتجوا بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من نذرَ أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصهِ.
شارك المقالة:
191 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook