إنّ للزكاة مجموعةً من الشّروط، هي:
أمّا شروط المال الذي تجب فيه الزّكاة، فهي على النّحو التالي:
لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه مصارف الزّكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال سبحانه وتعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "، التوبة/60.
وهذه الأصناف على وجه البيان هي:
إنّ لإخراج الزّكاة فوائدَ عظيمةً تعود على الفرد والمجتمع، ومنها:
(1) بتصرّف عن فتوى رقم 27006/ مصارف الزكاة والمراد بكل منها/8-1-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(2) بتصرّف عن كتاب منزلة الزكاة في الإسلام/ د. سعيد بن علي القحطاني/ مطبعة السفير- الرياض/ الجزء الأول.
(3) بتصرّف عن كتاب منزلة الزكاة في الإسلام/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الأول.
(4) بتصرّف عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة/ وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.