لقد عرف معنى الكفارة بأنه الشيء الذي يمحى به الذنب ويُسترُ به العيب، سواء كان صيام أو صدقة أو عتقُ رقبة، ويكون ذلك بعدة شرائط مخصوصة. وُشرعت الكفارةُ، وهناك عدة أدلةٍ من القرآن على مشروعيتها ومنه قوله تعالى:”فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ”المائدة:89.
وفي القتل الخطأ قال تعالى في محكم كتابه:”وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” النساء:92.
لقد اختلف في تعدد الكفّارة:
تجب الكفّارة على كلّ من اشترك في قتلٍ يوجب الكفارة، وبذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية في الأصحّ عندهم والحنابلة وقال به أيضاً الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- بأنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس، فوجب أن يكون على كل واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا في سببها؛ لأن ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كل واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا، مثل كفارة الطيب للمُحرم.
2- وبأنها لا تتبعضُ، وهي من موجبِ قتل الآدمي، فاكتملت في حق كل واحدٍ من المشتركين، مثل القصاص.