ينتهي التحكيم في قضية الشقاق والنزاع بعدة من الأحوال:
اذا اتفقا عليه، فهل يجب أخذ اذن الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك. سنرى هناك بعض الآراء على هذه المسألة:
1. قال الجمهور: يعمل الحكم بتوكيل من الزوج، فليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق؛ لأنّ الأصل أنّ الطلاق ليس بيد أحدٍ سوى الزوج أو من يوكّله الزوج، لأنّ الطلاق إلى الزوج شرعاً، وبذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بأذنهما.
2. قال المالكية: يُنفّذ قول الحكمين في الفرقة والاجتماع بغير توكيلٍ من الزوجين، ولا إذنٍ منهما، وذلك بدليل ما رواه مالك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين، إنّ إليهما الحق بالجمع، والتفرقة بين الزوجين، فالإمام مالك يُشبه الحكمين بالسلطان، والسلطان يطلق في رأيه بالضرر إذا تبين، وقد سماهما الله حكمين في قوله تعالى:” فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا“النساء:35.