يرى الجمهور أن عليه بدنة، سواء جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أما أبو حنيفة فقد فرق بين ما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده فإن وقع قبل الوقوف: فعليه شاة. وإن وقع بعد الوقوف فعليه بدنة. والأدلة على ذلك هي:
– استدل الجمهور، بإجماع الصحابة: إن ما نقل عن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما وجوب البدنة دون تفرقة بين ما إذا كان الجماع قبل الوقوف أو بعده. وأيضاً أنه جماعٌ صادف إحراماً تاماً، فوجبت به البدنة سواء كان قبل الوقوف أو بعده.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: “أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجِعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا”. أخرجه ابن أبي شيبة.