زكاة الفطر أو صدقة الفطر بمسمّى آخر، وهي الزكاة التي سببها الفطر من شهر رمضان، وقد فرضت لتطهير نفس الصائم من إثم اللغو والفواحش، وتجب زكاة الفطر على كلّ مسلم الكبير والصغير، الأنثى والذكر، العبد والحر، وتتميّز زكاة الفطر عن غيرها من أنواع الزكاة بأنّها زكاة عن الأفراد وليست عن الأموال، ولهذا أطلق عليها بعض الفقهاء زكاة الأبدان، وزكاة الرقاب، وزكاة الرؤوس، وقد ورد عن ابن عباس عن فرض زكاة الفطر ووقتها: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) [المغني].
لزكاة الفطر وقتان هما:
ورد عن أحد الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ..)[صحيح ابن خزيمة]، وتقدر قيمة الصاع بأربع حفنات رجل متوسط اليدين، وتقدر قيمته بالمكاييل المعاصرة بما يقارب كيلوغرامين ونصف، ويجوز إخراج زكاة الفطر من جميع أنواع أجناس الطعام، كلّ حسب قوت بلده، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً، أَوْ دُخْنًا، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا). وكان الناس في زمان الرسول عليه السلام يخرجونها كلّ حسب ما يملك وقدرته، فقد ورد عن الصحابي الجليل أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)[صحيح البخاري].
اختلف أهل العلم في جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقوداً، انقسموا في ذلك فريقين:
موسوعة موضوع