اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوفوهي مشروعةٌ في الحضر وفي السفر فمن استدل بقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)، على أنّها مخصوصةٌ بالسفر فهذا استدلالٌ خاطئ فهي تُؤدّى وإن كان القتال في المدينة؛ لأنّ علّة الخوف هي مناط الحكم الذي قامت عليه هذه الصلاة وليس السفر فهذه الصلاة شُرعت تخفيفًا على المسلمين وحمايةً لهم من أن يهجم العدوِّ عليهم وهم في الصلاة، فخُففت على المُصلِّي لأنّ قلبه مشغولٌ بالعدوِّ، ولكي يحاول أداءها بنوع من الحضور والخشوع، كما أنّها شُرعت للمحافظة على صلاة الجماعة، وكلُّ هذا من رحمة الله تعالى بعباده ودليل على يسر الشريعة وكمالها وأنّها صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكاأمّا دليل مشروعيتها من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ )، وفي هذا المقال نورد صفتها بالكيفية التي وردت عنه صلّى الله عليه وسلم.