إنَّ لوجوب كفارة اليمين على المكلف عدة شروط وهي ما يلي:
1. أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمرٍ مستقبل ممكن، كمن حلف على أن لا يدخل دار فلان.
2. أن يحلف مختاراً، فإنَّ حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه خلافاً لأبي حنيفة.
3. أن يكون قاصداً اليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه “لا والله وبلى والله” في حديثه.
4. الحنث عن يمينه، أو العزم على الحنث فيها؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً.
لقد نص الله تعالى على أن خصال كفارة اليمين لمن حنث في يمينه، وأراد أن يتراجع عن مقتضاها وهي: الإطعام والكسوة وعتقُ الرقبة وصيامُ ثلاثة أيامٍ متتاليةٍ. وهذه الخصال تأتي على درجتين من حيث الترتيب والتخيير.
1- التخيير: فالذي يحنثُ في يمينه بين ثلاثة أصناف: الإطعام، أو الكسوة أو العتقِ، فأيها فعل ذلك فقد أدى ما وجب عليه وأجزيَ عنه.
2- الترتيب: ويكون بين الخصال الثلاث السابقةِ وبين الصيام، فلا يجوز أن ينتقل المكلف إلى الصيام إلا إذا عجز عن القيام بإحدى الخصال الثلاث التي هي: الإطعام أو الكسوة أو العتق، وذلك لقول الله تعالى:”فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ” البقرة:196. فقال ابن حزم: وما نعلمُ في هذا خلافاً.