إن وجوب شرائط اللعان وجوازه، تأتي على بعض أمور وهي: منها يرجع إلى القاذف خاصة، ومنها يرجع إلى المقذوف خاصةً، ومنها يرجع إليهما جميعاً، والبعض الآخر يرجع إلى المقذوف فيه، وبعضها يرجع إلى نفس القذف.
إن الذي يرجع إلى القاذف خاصة هو واحدٌ، وهو عدم إقامة البينة؛ لأن الله تعالى شرط ذلك في آية اللعان بقول الله تعالى:” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ”النور:6. فلو قام أربعة من الشهود على زنا امرأته، فلا يُثبت اللعان هنا، ويُقام عليها حدّ الزنا؛ وذلك بسبب شهادة الشهود عليها.
هناك بعض الآراء من الفقهاء على هذه المسألة:
إن شرائط المقذوف فهي خاصة بأمرين:
1. إنكار المرأة وجود الزنا منها، حتى لو اعترفت بذلك، فلا يجب اللّعان بها، ويلزمها حدّ الزنا، وهو الجَلد، إن كانت غير محصنةٍ، ولها حد الرجم إذا كانت محصنة؛ وذلك باعترافها بظهور الزنا منها.
2. أما عفتها عن الزنا، فإذا لم تكن عفيفة، فلا يجب اللّعان بقذفها، كما لا يجب إقامة الحدّ في قذف الأجنبية إذا لم تكن عفيفة؛ لأنه إذا لم تكن عفيفة، فقد صدقته بفعلها، فيصير كما لو صدقته بقولها.