اختلفت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:
فالرجعة عند عند الحنفية: هي استدامةً لعقد النكاح السابق ومنعه من الزوال، وفسخ السبب المُنعقد لزوال الملك، أمّا عند جمهور الفقهاء فهي استدامةً للعقد من وجه، وإنشاءٍ له من وجه آخر. وهذا الاختلاف قائم على أساس إنّ الحل والملك عندهم قائم من زائل من وجه، وهو عند الحنفية قائم من كل وجه.