لا تجب الزكاة في جميع أنواع مال المسلم، وإنّما أوجبها الله -تعالى- في أربعة أنواعٍ فقط، وفيما يأتي بيانها:
حدّد الله -تعالى- مصارف الزكاة في القرآن الكريم حين قال: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،، وفيما يأتي بيانها:
يجب على المسلم إخراج زكاة ماله على الفور إذا حلّ وقت وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلّا لمصلحةٍ أو ضرورةٍ، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها إذا ملك المسلم نصاباً، كما يجوز إخراجها قبل سنةٍ أو سنتين على هيئة رواتب شهريةٍ للفقراء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا ملك المسلم أموالاً متفاوتةً بالزمن؛ كالرواتب، وأجرة العقارات، والإرث فإنّه يخرج زكاة كلّ مالٍ بعد تمام حوله، كما يمكنه جعل شهرٍ واحدٍ لإخراج زكاته إذا طابت نفسه لذلك وآثر مصلحة الفقراء، كما يجب على المسلم إخراج زكاة المال المجتمع عنده إذا بلغ نصاباً بمجرد حولان الحول عليه، حتّى وإن كان معدّاً للنفقة أو الزواج أو قضاء دَينٍ أو نحو ذلك.
موسوعة موضوع