تأخذ صلاة الجنازة حكم فرض الكفاية على المسلمين، فقد أمر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بالصلاة على الميّت في أكثر من حديثٍ نبويّ، ولا تجب الصلاة على الشهداء في المعركة ضدّ الكفار؛ لأنّ الرسول لم يُصلِّ على شهداء غزوة أحد، إلّا أنّه لا حرج على المسلمين إن صلّوا عليهم أو على بعضهم، وقد دلّت بعض أحاديث الرسول -عليه السلام- على مشروعيّة الصلاة على الطفل وعلى السّقط الذي أتمّ أربعة أشهرٍ، وثبت أيضاً أنّه -عليه السلام- صلّى على من مات في حدٍّ، وتشرع صلاة الجنازة على المسلم العاصي، سواءً أتاب عن معصيته أم لا، ولم يكن -عليه السلام- يُصلّي على من مات وعليه دينٌ، لكنّه كان يأمر أصحابه فيُصلّون عليه، وتجوز الصلاة على المسلم الغائب إن مات في بلادٍ لم يُصلِّ عليه أحدٌ فيها.
حتى تكون صلاة الجنازة صحيحةً شرعاً فلا بُدّ من توفر بعض الشروط عند أدائها، وفيما يأتي بيانها:
يبدأ المصلّي صلاة الجنازة بالتكبيرة الأولى، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثمّ يُكبّر التكبيرة الثانية ويُصلّي بعدها على رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- بالصلاة الإبراهيميّة التي يقرؤها عادةً في صلاته، ثمّ يُكبّر التكبيرة الثالثة، ويدعو بعدها للميت بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وأن يُبدله الله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، ثمّ يُكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو بعدها للمسلمين عامّةً أحياءً وأمواتاً.
موسوعة موضوع