أجمع الفقهاء على أنّ الزكاة فريضةٌ واجبةٌ وجوباً عينيّاً في مال كُلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ حرٍ إذا بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول وكانت ملكيّته لذلك المال تامّةً، ونصاب المال يقدّر بنصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، ونصاب الفضة خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين جراماً، وتُخرج الزكاة منها بمقدار ربع العُشر، ولوجوب الزكاة في مال المسلم شروطٌ لا بُدّ من توافرها، وفيما يأتي بيانها:
تجب الزكاة في خمسة أنواعٍ من المال دون غيرها، وفيما يأتي بيانها:
حدّد الله -سبحانه- مصارف الزكاة التي يجب أن تصرف فيها وجعلها ثمانية مبيّنةً في القرآن الكريم بياناً شافياً، وفيما يأتي ذكرها:
موسوعة موضوع