جعل الله -تعالى- الزكاة ركناً من أركان الإسلام، وأهم ركنٍ بعد الشهادتين والصلاة، ودلّت على وجوبها نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، والمُنكر لوجوبها يعدّ خارجاً من الإسلام، والبخيل بها ظالمٌ مستحقٌ لعقوبة الله تعالى، وتترتب على الزكاة العديد من الفوائد الدينية والدنيوية والاجتماعية.
يشترط لوجوب الزكاة عدداً من الشروط، وهي:
تجب الزكاة في أربعة أنواعٍ من الأموال، وهي: الحبوب والثمار الخارجة من الأرض، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة والأوراق النقدية، وعروض التجارة، ولكلّ نوع من الأنواع السابقة نصاباً محدداً، فالحبوب والثمار نصابها خمسة أوسقٍ، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدّر بأربع حفناتٍ بيدي الرجل معتدل الخِلقة، ويُخرج العشر من الحبوب والثمار إن كانت تسقى بلا كلفةٍ، ونصف العشر إن كانت تسقى بكلفةٍ، ونصاب الفضة مئةٌ وأربعون مثقالاً، والذهب عشرون مثقالاً، والأوراق النقدية نصاب الذهب أو الفضة، والعروض التجارية تقوّم آخر العام، ويُخرج ربع العُشر من قيمتها للزكاة.
مصارف الزكاة هي الجهات التي تؤدّى الزكاة لها، وعددها ثمانية، وفيما يأتي بيانها:
موسوعة موضوع