اختلف الفقهاء في بعض الأحكام المهمة الخاصة بالرجعة، وأهم هذه الأحكام، إعلام الزوجة بالرجعة، والإشهاد على الرجعة، ما يباح على الزوج قبل الزوجة، واختلاف الزوجين في الرجعة، وسنقسّم كل من هؤلاء إلى مطلب معين.
أجمع الفقهاء على أنّ الرجعة لا تفتقر إلى وليّ، ولا صداق، ولا رضا المرأة. والدليل على ذلك:
1. قول الله تعالى:”وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ“البقرة:228. فهو ظاهر في عدم توقف الرجعة على رضاها؛ لأن الله تعالى جعله حقاً مطلقاً للزوج، أيّ هو الذي له حقّ الرجعة، وإنّ أبت هي وأباها وحكمته استدارك الزوج ما وقع منه من التفريط في حقه من النكاح لا لغيره، لا لأنه له ولغيره وهو أحق منه.