فرض الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر على المسلمين بمقدار صاع من التمر أو صاع من الشعير، وأمر أن يتم إخراجها قبلَ خروج الناس إلى صلاة العيد، عن أبي سعيد الخدريي رضي الله عنه: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)، وقد فسر العلماء بأنّ كلمة الطعام التي ذكرت في الحديث الشريف بأنّه القمح، وفسره البعض الآخر بكونه الطعام المنتشر في البلاد أياً كان، وهذا هو القول الاكثر صواباً، والصاع يقدر بأنّه أربع حفنات بيد الرجل المعتدلة، ويساوي خمسة أرطال وثلث وهذا مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية واختاره كل من أبو عُبيدٍ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه.
يقدر الصاع بأنّه 2.5كغم تقريباً من القوت الغالب في البلد، والقوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح، حيثُ إنّ الخبز هو المادة الأساسية في الغذاء، وعليه يخرج المسلم زكاة الفطر 2.5كغم من القمح عن كل شخص، كما يجوز إخراج الأزر.
يجوز للمسلم أن يخرج قيمة زكاة الفطر على شكل نقود، فيخرج بدل الـ 2.5 كيلوغراماً من الأرز أو القمح أو قية الصاع نقداً، وقيمة الصاع من القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية حسب قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يساو 180 قرشاً، وهذا هو مقدار الزكاة الواجب على الشخص ومن زادَ عليه له الأجر.
فرضت زكاة الفطر على كل مسلم، والحكمة منها هي:
موسوعة موضوع