تطلق الزكاة في اللغة على معنيين أصلين هما: النماء والزيادة، والأخرى الطهارة، إذ يتحصّل كلا المعنيين للمزكي والمال على السواء، وورد عن الراغب في كتابه المفردات أنّ الزكاة هو حصول النماء في الدنيا والآخرة ببركة الله تعالى،والزكاة اصطلاحاً هي حق واجب في مال مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
يساوي نصاب زكاة الأوراق النقدية الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الفضة هو الأقل في وقتنا الحاضر، وبالتالي فإنّ نصاب الأوراق النقدية يعادل قيمة 595 غرام من الفضة، أما القدر الواجب إخراجه فهو ربع العشر أي 2.5% من مجموع المبلغ، وتشمل الزكاة كل ما يملكه المسلم من مال كرواتب، وريع مستغلات تجارية، وأجور الدور، وجميع ما في الحسابات الجارية من سيولة نقدية مملوكة غير معدة للبيع، ويخصم المزكي على ما عليه من دين حال عليه الحول، ثمّ يخرج ما تبقى، وهو كما قلنا ربع العشر.
أما فيما يخص الشخص المدين فإما أن يكون حول الزكاة قد حلّ على الدين وفي هذه الحالة يخصم المزكي الدين من المال الذي بين يديه مما تجب فيه الزكاة، وقد اختلف الفقهاء في الدين المؤجل، حيث ذهب فريق منهم إلى أنّ الدين المؤجل يخصم كاملاً، وذهب فريق آخر أنّ الدين المؤجل يخصم بقيمته إذا كان حالاً، ويرى فريق ثالث أنّه لا يخصم.
من شروط الزكاة الآتي:
موسوعة موضوع