فرضَ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مقدار زكاة الفطر على المسلمين وتقدر بصاع من التمر أو صاع من الشعير.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ). وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ). والصاع هو أربع حفنات باليد المعتدلة والممتلئة، والذي يساوي بالوزن 3 كيلوغرامات تقريباً. حيثُ قدرها الشيخ ابن باز بثلاثة كيلوغرامات تقريباً، وقدرها الشيخ ابن عثيمين من الأرز بألفين ومئة كيلوغرام، وسبب الاختلاف في الوزن هو أن الصاع مقياس للحجم لا الوزن. ولكن العلماء قدروا قيمة الزكاة بالوزن لأنها أسهل وأقرب للضبط، ووزن الحبوب يختلف حيثُ توجد الحبوب الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، كما أن الصاع من نفس الحبوب يختلف بالوزن، فالمحاصيل الجديدة أكبر وزناً من المحاصيل القديمة، ولهذا إذا احتاط الشخص وأخرج الزكاة بمقدار زائد يكون أفضل. وقدرَ الصاع بأنه يساوي كيلوغرامين ونصف من القمح أو الأرز، وهو القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية.
فسرَ أهل العلم بأن الطعام المذكور في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري سابقاً، بأنه البر أي القمح، وفسره البعض الآخر بأنه ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، من بر أو ذرة أو غير ذلك، وهذا الرأي هو الصواب لأن في الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء والمسلم يواسي من قوت بلده. وفي بلاد الحرمين الأرز هو القوت السائد، ولذلك لا حرجَ من إخراج زكاة الفطر بالأرز.
هناك ثلاثة أقوال فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر على شكل المال وهي:
يقدر الصاع الواحد من القمح بقيمة 180 قرشاً، وهي قيمة زكاة الفطر الواجبة إذا أراد المسلم أن يخرجها على شكل نقود، ومن زادَ عليها فله الأجر والثواب.
موسوعة موضوع