يُعَدّ (الفسخ) في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)، ومضارعه (يَفسَخ)، وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخِ الْعَقْدِ؛ أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه، ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، أو لقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً، وقد عرّفه الحنفية، والمالكية في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: رفع العقد من أصله، كما عرّفه الشافعية بأنّه: حَلّ ارتباط العقد الناشئ، أو رفع العقد في حالة ليست من أصله، واتّفق الحنابلة مع الشافعيّة في تعريفهم.
يُعَدّ اللعان في اللغة مصدراً للفعل (لاعن)، ويعني: الطرد من رحمة الله -تعالى-، وبيان المقصود باللعان الذي يحصل بين الزوجين حسب تعريف الفقهاء في الاصطلاح على النحو الآتي
يكون اللعان أمام القاضي؛ حيث يبتدئ الزوج، ويُشهِد الله على نفسه أربع مرّات، فيقول :"أشهد بالله، إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد"، وفي المرة الخامسة يلعن نفسه إن كذب في ذلك، فيقول: "لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتُها به من الزنا أو نفي الولد"، على أن تكون الزوجة مُحدَّدة باسمها إن لم تكن حاضرة، فإن حضرت فإنّه يُشير اليها، ثمّ تُشهِد المرأةُ اللهَ على نفسها أربع مرّات أيضاً، فتقول: "أشهد بالله، إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد"، وتقول في الخامسة: "أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد"، ثمّ يُفرّق بينهما القاضي.
إذا تزوّج الصغير أو الصغيرة قبل البلوغ، وكان التزويج من غير الفرع أو الأصل، وكان الزواج بغير كُفء، فهما أمام الاختيار؛ إمّا الفسخ، أو الاستمرار عند الوصول إلى مرحلة البلوغ، ولم يأخذ بهذا سوى الحنفية، أمّا الشافعية والمالكية وأحمد بن حنبل فلم يأخذوا بذلك؛ لأنّ التزويج دون البلوغ لا يجوز إلّا للأصل؛ وهو الأب، ومثله حُكم الإفاقة من الجنون، أو العَتَه إذا زوّجهم غير الفرع أو الأصل بغير كُفء، وقد وضّح العلماء الكفاءة؛ فمنهم من ذهب إلى أنّها: الكفاءة في الدِين، فلا تُزوَّج العَفيفة بالفاجر، ومنهم من ذهب إلى أنّ الكفاءة بالإضافة إلى الدين تكون في الحرّية، و السلامة من العيوب، والنَّسب، والحرفة، وهي حقّ للوليّ، وللزوجة.
للمرأة الحقّ بوضع الشروط في عقد الزواج عند انعقاده، إلّا أنّ هذه الشروط على نوعَين، هما: شروط مخالفة للشرع؛ كأن تضع شرطاً لطلاق ضرّتها، وحينها لا يتحقّق الشرط، ويحصل العقد، والنوع الثاني من الشروط ما ليس فيه إضرار أو مخالفة شرعية، ولا يُخلّ بمقصود العقد، فيلزم الزوج الوفاء به، كأن تشترط أن لا يُخرجها من دارها أو من بلدها، أو يتزوّج عليها، أو أن تسافر معه، ويجب الوفاء بالشرط، و لها الحقّ في طلب فسخ عقد النكاح عند القاضي إن لم يَفِ بما اشترطته عليه، فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: ( أَحَقُّ ما أوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ