اختلف العلماء فيما يتعلق بترتيب الولاية على الأبناء في المال بعد وفاة الأب إلى عدّة أقوال، فيما يأتي بيان ذلك:
تكون حضانة الأبناء حقّاً مشتركاً بين الزوجين في حال استقرار الزواج بينهما واستمراره، فإذا طلّق الأب زوجته، أو توفّاه الله -تعالى- انتقلت إلى الأم باتفاق العلماء، ولا يتقدّم أحدٌ على حقها هذا ولو كان وصيّاً من قبل زوجها قبل موته، فإذا كان في الأم مانعاً من الحضانة؛ انتقل الحقّ إلى أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثمّ إلى الجدة، ثمّ إلى أمهات الأب الأقرب فالأقرب، ثمّ إلى الجد، ثمّ إلى الأخت الشقيقة، ثمّ إلى الأخت لأم، ثمّ إلى الأخت لأب، ثمّ تأتي الخالة الشقيقة، ثمّ الخالة لأم، ثمّ الخالة لأب، ثمّ العمّة الشقيقة، ثمّ العمّة لأم، ثمّ العمة لأب، ثمّ بنات الإخوة الأشقاء، ثمّ بنات الإخوة لأم، ثمّ بنات الإخوة لأب، ثمّ بنات الأخوات الشقيقات، ثمّ بنات الأخوات لأم، ثمّ بنات الأخوات لأب، ثمّ لبنات أعمام أبيه، ثمّ بنات عمات أبيه أيضاً، ثمّ ينتقل الحقّ لباقي العصبة الأقرب منهم فالأقرب، ثمّ لذوي الأرحام، ثمّ إلى الحاكم.
تنتقل ولاية تزويج المرأة بعد وفاة والدها إلى جدها من جهة والدها وإن علا، فإن لم يكن لها جدٌّ انتقلت الولاية لأبنائها إن كان لها أبناء، وإلّا فإنّ الولاية تنتقل إلى إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى إخوانها لأب، ثمّ إلى أبناء إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء إخوانها لأب، ثمّ إلى أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أعمامها لأب، ثمّ إلى أبناء أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء أعمامها لأب، فإن لم يكن لها عصبةٌ، أو كان عصبتها بعيدين بحيث لا يمكن لهم تزويجها، أو أنّهم امتنعوا عن تزويجها بالكفء؛ انتقلت ولاية تزويجها إلى القاضي.
موسوعة موضوع