ما هو النكاح في الإسلام

الكاتب: علا حسن -
ما هو النكاح في الإسلام.

ما هو النكاح في الإسلام.

 

النكاح:

للنكاح ثلاثة معان:

المعنى الأول في اللغة: وهو الوطء والضم، فيقال: تناكحت الأشجار أي بمعنى تمايلت، وأنضم بعضها إلى بعض
ويُطلق على العقد مجازاً لأنهُ سبب في الوطء.
المعنى الثاني الأصولي

الحكم التفصيلي للنكاح:

ينقسم النكاح إلى عدة أحكام وهي:

  • الوجوب: ويكون النكاح واجباً لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا،وعنده القدرة على الزواج؛ أي زواج بقصد التحصُّن.
  • الندب: ويكون النكاح مندوباً، عندما يُقصد به التناسل، أي لمن أراد النسل.
  • الإباحة: ويكون النكاح مباحاً للشخص الذي تتوق نفسه إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.
  • محرم: ويكون النكاح حراماً لمن تأكد وعلم بأنّ هذا الزواج يُلحق أذاً وضرراً بزوجته، وأن نفسه لا تتوقُ إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، كما لو كان مزاجهُ صعباً، ويتوقع منه أنّ يضرب زوجه ويلحق بها الضرر.

الحكم الإجمالي للنكاح:

إختلف الفقهاء في حكم النكاح بشكل عام إلى فريقين:

الأول: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء، وبه قال الحنيفة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والليث بن سعد والأوزاعي، واستدلُّوا على رأيهم بقوله تعالى:” وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” النساء:25.

الثاني:النكاح واجب: وهو رأي الظاهرية، واستدلوا على رأيهم بمايلي:”قال الرسول ــ صلّى الله عليه وسلم ــ: “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء”. فالأمر هنا يقتضي الوجوب.

  1. منهما سعادته في ظل الآخر.

كيف يكون اختيار الزوجة:

يُسنُّ نكاح المرأة ذاتُ الدين والعفاف والأصلُ الطيبِ والحسبِ والجمال، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:”تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ”. فيحرص على ذات الدين في الدرجةِ الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويُسن أيضاً اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:“تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة”. ويُسن اختيار البكر؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له:”فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك”، إلا إذا كانت هناك مصلحة تُرجّح نكاح الثيب، فيقدّمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغضُ لبصره، وأَدعى لمودته.

شارك المقالة:
334 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook