المحتوى

ما قول الأئمة الأربعة في قتل الأب أو الأم لأبنائهم وما الحكم الواجب فيهم وهل الامام المالكي أقر بقتل القاتل؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما قول الأئمة الأربعة في قتل الأب أو الأم لأبنائهم وما الحكم الواجب فيهم وهل الامام المالكي أقر بقتل القاتل؟

 

لقد ورد في للحديث الصحيح: ( لا يقتل والد بولده )، وهذا رأي جمهور العلماء والمذاهب فقالوا : ( أن القتل للوالد إذا أقر من قبل القضاء فلا يكون إلا تعزيرا ويرجع فيه إلى القاضي الشرعي ) .
أما المالكية فقالوا :( لا يقتل الأب إلا إذا ذبح ابنه ذبحا )
- والذي عليه جمهور العلماء كذلك ( بجواز قتل الأب إذا كان كافرا منحرفا والابن مسلما فيقتل الأب تعزيرا إن ثبت أن الأب كافرا وهو الذي قتل ابنه عمدا ) - والقتل ثلاثة أنواع :
1- القصاص وهذا لا يدخل الأب فيه، وهو إما بالسيف أو بحد الحرابة .
2- بالسيف أو بالرجم للزاني المحصن .
3- التعزير وهذا بابه مفتوح كالمفحط الذي يقتل مجموعة من المتفرجين، أو الأب عند قتله ابنه وغيره. 
شارك المقالة:
29 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

مقالات من نفس التصنيف

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook