ما قول الأئمة الأربعة في قتل الأب أو الأم لأبنائهم وما الحكم الواجب فيهم وهل الامام المالكي أقر بقتل القاتل؟
الكاتب:
يزن النابلسي
-
ما قول الأئمة الأربعة في قتل الأب أو الأم لأبنائهم وما الحكم الواجب فيهم وهل الامام المالكي أقر بقتل القاتل؟
لقد ورد في للحديث الصحيح: ( لا يقتل والد بولده )، وهذا رأي جمهور العلماء والمذاهب فقالوا : ( أن القتل للوالد إذا أقر من قبل القضاء فلا يكون إلا تعزيرا ويرجع فيه إلى القاضي الشرعي ) .
أما المالكية فقالوا :( لا يقتل الأب إلا إذا ذبح ابنه ذبحا )
- والذي عليه جمهور العلماء كذلك ( بجواز قتل الأب إذا كان كافرا منحرفا والابن مسلما فيقتل الأب تعزيرا إن ثبت أن الأب كافرا وهو الذي قتل ابنه عمدا ) - والقتل ثلاثة أنواع :
1- القصاص وهذا لا يدخل الأب فيه، وهو إما بالسيف أو بحد الحرابة .
2- بالسيف أو بالرجم للزاني المحصن .
3- التعزير وهذا بابه مفتوح كالمفحط الذي يقتل مجموعة من المتفرجين، أو الأب عند قتله ابنه وغيره.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.