تختلف عدّة المطلقة باختلاف الحالة، ولكن لا يختلف تحديد العدة بين المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، وهي كالآتي
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للزوج فيه أن يرد زوجته وهي في عدّتها دون أن يستأنف العقد، وذلك بالنسبة للمدخول بها المطلقة دون الطلقة الثالثة، وعدة المطلقة طلاقًا رجعيًا يختلف حسب الحالة، كما بيّناه سابقًا، وتقضي المرأة في الطلاق الرجعي عدتها في بيت زوجها وليس لأحد أن يخرجها منهأما الطلاق البائن فهو يقسم إلى طلاق بائن بينونة كبرى فلا يستطيع الزوج فيه ردّ زوجته لا في عدتها ولا بعد انتهاء عدتها، إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثمّ تطلقت منه أو مات عنها، وطلاق بائن بينونة صغرى، وهو الطلاق الذي لا يملك أن الرجل أن يرجع زوجته فيه إلا بعقد ومهر جديدين