ما عدة المطلقة

الكاتب: علا حسن -
ما عدة المطلقة.

ما عدة المطلقة.

 

عدّة المطلقة

تختلف عدّة المطلقة باختلاف الحالة، ولكن لا يختلف تحديد العدة بين المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، وهي كالآتي

  • المرأة المدخول بها من ذوات الحيض، وعدتها ثلاثة قوء، وقروء هي جمع قرء، ولغةً هو لفظ مشرتك بين الطهر والحيض، أي أنّ عدتها ثلاث حيضات كالتالي: تحيض ثمّ تطهر، تحيض ثمّ تطهر، تحيض ثمّ تطهر، فما يهمّ هنا مجيء الحيض، وليس عدد الأيام، قال تعالى: (والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍر)
  • المرأة المدخول بها من غير ذوات الحيض، وهنّ كبيرات السن اللاتي لا يحضن، أو الصغيرات اللاتي لم يبلغن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ).

    الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

    الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للزوج فيه أن يرد زوجته وهي في عدّتها دون أن يستأنف العقد، وذلك بالنسبة للمدخول بها المطلقة دون الطلقة الثالثة، وعدة المطلقة طلاقًا رجعيًا يختلف حسب الحالة، كما بيّناه سابقًا، وتقضي المرأة في الطلاق الرجعي عدتها في بيت زوجها وليس لأحد أن يخرجها منهأما الطلاق البائن فهو يقسم إلى طلاق بائن بينونة كبرى فلا يستطيع الزوج فيه ردّ زوجته لا في عدتها ولا بعد انتهاء عدتها، إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثمّ تطلقت منه أو مات عنها، وطلاق بائن بينونة صغرى، وهو الطلاق الذي لا يملك أن الرجل أن يرجع زوجته فيه إلا بعقد ومهر جديدين

شارك المقالة:
57 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook