هذه المسألة فيها تفصيل حيث ينظر القاضي في حيثيات الموضوع و جزيئاته كالتالي :
فإن شك الزوج هل طلق طلقتين أو ثلاث حينها يتم سؤال الزوجة لمعرفة عدد الطلقات و إن لم تكن الزوجة شاكة أيضا في عدد الطلقات يستشهد القاضي بالشهود إن وجدوا فهم يشهدوا على عدد الرجعات
إن كان الزوج شاك هل هي طلقة واحدة أم طلقتين يرد الأمر للقاضي هل يأخذ بالأحوط و يحسبها طلقتين و له أن ييسر و يحسبها طلقة و ذلك بعد اتباع ما ذكرناه في الحالة السابقة
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.