عدّ أهل العلم قراءة الفنجان من الكهانةِ والسحر والتّنجيمِ، وهذا يجعل فاعله في مصافّ مُرتكب المنكرات العظام، بل إنّه من الإفساد في الأرض بغير حقٍ، والخلاف بين العلماء -رحمهم الله- لا على حلّه وحُرمته، بل اختلفوا في مسألة هل يكفر الكاهن ويخرج من الملة، أم أنّ فعله يعدّ كفرٌ دون كفرٍ، واستندوا في تحريم قراءة الفنجان إلى أنّه يدخل في عموم قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أتى كاهِناً، أو عَرّافاً، فصَدَّقَه بما يَقولُ، فقد كفَرَ بما أُنزِلَ على محمدٍ)، وذكر الشيخ ابن باز -رحمه الله- أنّ قراءة الفنجان والكفّ ومعرفة الخط، وما أشبهها يعدّ من علوم الجاهلية التي حرّمها الله -تعالى- وثبتت حرمتها على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعلوم عند أهل الملّة أنّ علم الغيب لا يعلمه إلّا الله -عزّ وجلّ-، لذا فإنّ هذا كلّه باطلٌ، وإن تكرر حدوث ما أخبر به هؤلاء، كأن يُخبروا عن إنسانٍ أنّه فعل أمراً مُعيّناً أو أشياء أخبروا بها الجن أنّها وقعت في مكانٍ محدّدٍ، فهم إنّما ينقلون عن الجنّ أخباراً عرفها الجنّ فأخبروهم بها، لذا لا يُقال بأنّهم يعلمون الغيب أبداً.
في الحديث السابق الذي استند به أهل العلم في تحريم كلّ أشكال الكهانة والعرافة يمكن القول إنّ:
أصناف الناس الذين يأتون العرّافين والكهنة إمّا أن يسأله ولا يصدّقه، وهذا لا تُقبل صلاته أربعين يوماً، وإمّا أن يصدقهم، وهذا كافرٌ بنص الحديث الوارد في الفقرة الأولى، أمّا إذا كان يأتيهم ليسمع منهم دون سؤالٍ أو تصديقٍ.
موسوعة موضوع