ما حكم صبغ الشعر

الكاتب: مروى قويدر -
ما حكم صبغ الشعر

ما حكم صبغ الشعر.

 

 

حكم صبغ الشعر:

 

اختلف العلماء في حكم صبغ الشعر، وأساس اختلافهم الاختلاف في لون الصبغ، فإنْ كان صبغ الشعر بغير اللون الأسود يجوز، حيث اتفق الفقهاء على أنْ تحويل لون الشعر إلى الأصفر أو إلى الأحمر جائز، دون النظر إلى الوسيلة التي تمّ بها تحويل اللون، سواءً أكانت بالحناء أم بالكتم أم بالزعفران، واستدلّوا في ذلك إلى عدّة أدلةٍ وردت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فروى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ الرسول قال: (إنّ اليهودَ والنّصارى لا يصبُغون، فخَالِفُوهم)، كما أنّ الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال يوم فتح مكّة عندما رأى أبا قُحافة، وكان شعر لحيته ورأسه كالبياض: (غَيّروا هذا بشيءٍ، واجتَنِبوا السّوادَ)، بينما صبغ الشعر بالسواد فيه تفصيلٌ؛ حيث إنّ العلماء اتفقوا على أنّ صبغ الشعر بالسواد جائزٌ في الجهاد في سبيل الله، والحكمة في ذلك إرهاباً للعدو، وتخويفاً وإفزاعاً له، فذلك فيه إظهارٌ للقوّة والشجاعة والشباب، واتفق العلماء أيضاً على عدم جواز الصبغ بالسّواد، إنْ كانت النية في ذلك للتدليس والخِداع؛ كأن يخدع الشاب الذي يريد الزواج الفتاة التي يتقدّم لها بصبغ شعره باللون الأسود؛ ليُظهر شبابه وقوّته وصغر سنّه، وذلك ينطبق أيضاً على الفتاة المخطوبة إنْ صبغت شعرها باللون الأسود، ولكنّ العلماء اختلفوا في حكم صبغ الشعر بالأسود لغير المجاهد، أو الخاطب المدلّس، أو المخطوبة المدلّسة، وذهبوا في ذلك إلى أربعة أقوالٍ؛ فذهب كلّاً من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشافعيّة في المُعتمد عندهم، إلى كراهة الصبغ باللون الأسود لغير المجاهد، حيثُ ورد عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- الأمر باجتناب السواد، والنهي عنه، والنهي يدلّ على التحريم ما لم يصرفه شيءٌ إلى الكراهة، كما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (يَكونُ قومٌ يخضِبونَ في آخرِ الزّمانِ بالسّوادِ، كَحَواصلِ الحَمامِ، لا يَريحونَ رائحةَ الجنّةِ)، والقول الثاني للعلماء يدلّ على تحريم الصبغ بالسواد، باستثناء المجاهد، وهو قول الشافعيّة فيما صحّ عنهم، ورواية عن الحنابلة، واستدلّوا بدليل القول الأوّل، أمّا القول الثالث؛ فيدلّ على جواز الصبغ بالأسود ما لم يكن للتدليس والخِداع، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف، ومحمد بن سيرين، وإسحاق بن راهويه، واستدلّوا بقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ أحسنَ ما اختَضبتُمْ بِه لَهَذا السّوادُ، أرغبُ لنسائِكُم فيكُم، وأَهْيبُ لَكُم في صدورِ عدوّكم)، وذهب الشافعيّة في غير المعتمد عندهم إلى جواز الصبغ بالأسود للمرأة بإذن زوجها، وذهب بعض العلماء إلى جواز السواد للمرأة دون الرجل.

 

أحكام تتعلّق بالشعر:

 

بيّن العلماء عدّة مسائلٍ وأحكامٍ تتعلّق بالشعر؛ وفيما يأتي بيان بعضها:

  • إنّ بعض أنواع الصبغة، لا تمنع من وصول الماء إلى الشعر، وكذلك الحناء وأغلب أنواع الصبغة، وبناءً على ذلك فلا تشترط الطهارة قبل استعمالها على الشعر، ولكنّ بعض الصبغة تمنع وصول الماء، ولا يشترط لها الطهارة، ولكنْ يجب إزالتها قبل الطهارة، سواءً أكانت الطهارة بالوضوء أم بالغُسل؛ حيث إنّ الماء يجب أن يصل إلى كلّ جزءٍ من أجزاء الشعرة، وإلى كلّ جزءٍ من أجزاء البشرة.
  • من الأحكام المرتبطة بالشعر حكم وصله؛ حيث إنّه يُحرّم على المسلم وصل شعره بشعرٍ آخرٍ، له أم لغيره من النّاس؛ لأنّ فيه تغييراً لخلق الله عزّ وجلّ، كما أنّ فيه كذبٌ ومُخادعةٌ وتدليسٌ، ودليل ذلك قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (لعَن اللهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ والمواصِلةَ)، ويُستثنى من الحكم السابق مَن خُلق من غير شعر، وخاصّةً إن كانت امرأة، والأفضل وضع الشعر بطريقةٍ أخرى غير الوصل، وأمّا إن كانت الطريقة المستخدمة من خلال عمليات نقل بصيلات الشعر من مكانٍ إلى آخر في الرأس، فلا بأس ولا حرج؛ حيث إنّه ليس فيه تغيير لخلق الله، وإنّما هو إصلاحٌ للعيب.
  • يُحرّم أخذ شيءٍ من الحاجبين، سواءً أكان الآخذ رجلاً أم امرأةً، سواءً أكان ذلك بالحلق، أو القصّ، أو النّتف، أو التقصير، وهو ما يُطلق عليه النمص؛ حيث إنّه من تغيير خلق الله، ومن إغواء الشيطان، ودليل ذلك قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (لعنَ اللهُ الواشِماتِ والمُستوشماتِ، والنّامصاتِ والمتنمّصاتِ)، كما أنّه يَحرُم إن كان من الزوجة لزوجها، أم لغير ذلك.
  • لم تبيّن الشريعة الإسلاميّة الحكم المتعلّق بشعر السّاعدَين، والصدر، والساقين، والفخدين، والبطن؛ حيث إنّ الشّارع لم يأمر بإزالته، ولم ينه عن ذلك، وبناءً على ذلك فيجوز للشخص إزالته أو تركه، دون أيّ حرجٍ أو إِثمٍ.
شارك المقالة:
60 مشاهدة
المراجع +

موسوعة  موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook