دلّت الأدلة الشرعية على أنّ طلاق الغضبان لا يقع، ذلك أنّه يصل إلى مرحلة من الغضب يغيب فيها شعوره، ولا يتحكم بمشاعره، خاصةً إذا تعرّض إلى السبّ، والشتم، وسماع ما لا يليق من زوجته، وقد شبَّه العلماء حالة الغضبان بالإنسان المُكرَه، أو المجنون، أو السكران الذي لا يُؤاخذ بما يصدر عنه من أقوال، وفي الحديث النبوي الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ).وذكر جماعة من أهل العلم بأنّ المقصودَ من الإغلاق الغضبُ الشديد الذي يصاحبه تغيُّب المشاعر، وتغيّرها، وقد سُمي إغلاقاً، لأنّه يغلق على الإنسان قصدَه وأمرَه.
هناك ثلاثُ أحوالٍ للغضب في حالة الطلاق، وهي:
موسوعة موضوع