السرقة لغة: وهي أخذُ المال خفيةً. السرقة شرعاً: هو أخذُ مال الغير خفيةً ظلماً من حرز مثله بشروط معينة ولفعلٍ مخصوص. فخرج بقولنا خفية الغضب، فالغضبُ يستلب المال جهراً، فلا يسمّى سارقاً، ولا يدخل في عقوبة السرقة.
إذا ثبتت السرقة بالشروط اللاتي ذكرها أمام القضاء، فقد توجب إقامة الحدّ على هذا السارق. الحدّ: هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الأبهام أي تقطع اليد من مفصل الكف. والدليل ذلك قوله تعالى:” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” المائدة :38. وقال عمرو بن شعيب : “أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف “رواه الطبراني.