اختلف العلماء في الوقت الذي يتم فيه الختان؛ فذهب كلٌّ من الشافعية والحنابلة إلى القول بأنّ الختان يجب بعد البلوغ؛ لأنّ الختان شرع للطهارة، والطهارة لا تجب قبل البلوغ، ويستحبّ في الختان أن يكون بين الصغر وسن التمييز رفقاً بمن يُختتن، وأسرع في البرء والشفاء، وقال الشافعية بأنّ الختان يستحبّ يوم الولادة أو اليوم السابع منها، استناداً لما رواه جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلّا أنّ اليوم السابع من الولادة هو الوقت الذي ذهب إليه الأكثر من أهل العلم
تتعلّق بالمولود مجموعةٌ من الأحكام، وفيما يأتي بيان البعض منها
يعرّف الختان في اللغة بأنّه القطع، أمّا في الاصطلاح فهو قطع الجلدة التي تستر الحشفة بالنسبة للذكر، أمّا الختان بالنسبة للإناث فهو قطع جزءٍ من لحمة البُظر، الواقعة أعلى الفرج، فوق مخرج البول