تجب الزكاة في الأوراق النقدية كما تجب في الذهب والفضة، إن بلغت النصاب المحدد شرعاً لها وإن حال عليها الحول، ويقدّر نصابها بالذهب أو الفضة، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الزكاة تجب في الأوراق النقدية مطلقاً، سواءً كان القصد منها التجارة أم لا، ولحساب ذلك يُضرب نصاب الذهب؛ أي ما يساوي خمسةٌ وثمانون جراماً بسعر الجرام الواحد يوم إخراج الزكاة، وناتج العملية هو أقل نصاب للأوراق النقدية، وإن ملك المزكّي مثل الناتج أو أكبر منه؛ فإنّه مالكٌ للنصاب، فيُؤدي الزكاة بإخراج ربع العُشر ممّا يملك من الأموال.
تؤدّى الزكاة لثمانية أصناف، وهم من يطلق عليهم مصارف الزكاة، وفيما يأتي بيانها:
فرض الله -سبحانه- الزكاة تحقيقاً للعديد من الحِكم والمصالح العظيمة في الدنيا والآخرة، حيث تكمُن أهميتها في أنّها:
موسوعة موضوع