من سُنن الفطرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في خلقه الزواج؛ فحثّ الدِّين الحنيف على الزواج وشدد على أهمية الرابطة الزوجية وحماها بكل السُّبل التي تضمن ديمومتها واستمرارها؛ فهي السبيل الوحيد المشروع للتكاثر وإعمار الأرض ولكن في بعض الحالات تصل العلاقة الزوجية إلى طريقٍ مسدودٍ بسبب الزوج أو الزوجة أو بسبب ظروفٍ وأمورٍ خارجيةٍ تستدعي إنهاء الرَّابطة الزوجية وهو ما يُعرف بالطَّلاق.
الطَّلاق يقع حُكمه حسب الظروف والأحوال فهو على خمسة أوجهٍ:
تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين هما:
وهي ألفاظ الطّلاق التي لا تحتمل معنىً آخر، وهي لفظ الطّلاق وما نتج عنه من تصريفاتٍ؛ كاستخدام زمن الماضي فيُقال طلقتُكِ، أو استخدام اسم الفاعل كقوله أنتِ طالق، ويُمكن استخدام اسم المفعول كقول الزوج لزوجته أنتِ مُطَلَّقة. لا يقع الطلاق بلفظه الذي يدُلّ على المُضارع كقوله تطلقين، وكذلك باستخدام فعل الأمر كأن يُقال اطلقي، ولا يقع من اسم الفاعل الرُّباعيّ كقول أنتِ مُطَلِّقة.
هي مجموعة الألفاظ التي تحتمل معنى الطّلاق وغيره من المعاني كأنْ يقول الزوج لزوجته: أنتِ خلِيةٌ وبريةٌ وبائنٌ، وأنتِ حرةٌ، اخرجي والحقي بأهلكِ وعائلتكِ وغيرها.