كيف يتم الطلاق في الاسلام

الكاتب: علا حسن -
كيف يتم الطلاق في الاسلام.

كيف يتم الطلاق في الاسلام.

 

كيف يتم الطلاق في الإسلام

إنّ معنى الطلاق في عرف الفقهاء هو رفع قيد النّكاح في الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. (1) والطلاق يقع بأحد الألفاظ التالية على مذهب الجمهور: (2)

  • الطلاق الصّريح: وهو القول الموجّه إلى الزّوجة، مثل: أنت طالق، فهنا يقع الطلاق قضاءً حتى لو لم ينوِ به الطلاق.
  • الطلاق كنايةً: مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، فهنا يقع الطلاق إذا نواه.
  • الطلاق بلفظ أجنبي: حيث لا يكون اللفظ لا صريحاً ولا كنايةً، مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق وإن نواه.

    لطلاق البائن

    الطلاق البائن يعني رفع قيد النّكاح في الحال، وهو يكون على قسمين: الطلاق البائن بينونةً كبرى، والطلاق البائن بينونةً صغرى، حيث يكون الطلاق البائن بينونةً صغرى بالطلقة البائنة الواحدة وبالطلقتين، أمّا البائن بينونةً كبرى فيكون بالطلاق ثلاثاً، سواءً أكان أصلّ كلّ من الثلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتفاق.

    وفي حال طلق الرّجل زوجته طلقةً بائنةً واحدةً أو اثنتين فإنّه يجوز له العودة إليها خلال فترة العدّة أو بعدها، ولكن ليس بالرّجعة، وإنّما من خلال عقد جديد. وفي حال طلقها ثلاثاً فإنّها تبين بينونةً كبرى، ولا يحلّ له أن يعود إليها حتى تنقضي عدّتها وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثمّ تبين منه بموت أو بفراق، ثمّ تنقضي عدّتها، فحينها يحلّ له العودة إليها بعقد جديد، قال تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

    حكمة الطلاق

    حثّنا الإسلام على حسن اختيار شريك الحياة، فقد قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" تُنْكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ تربت يداكَ "، رواه مسلم. وعنِ المغيرةِ بنِ شعبةَ أنّه خطب امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:" انظُرْ إليها فإنّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما، فأتيتُها وعندها أبوها، وهي في خِدرِها، قال: فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرني أن أنظرَ إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعتِ الجاريةُ جانبَ الخِدرِ، فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أمركَ أن تنظرَ لما نظرتَ، وإن كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - لم يأمرْك أن تنظرَ فلا تنظرْ، قال: فنظرتُ إليها، ثمّ تزوَّجتُها، فما وقعت عندي امرأةٌ بمنزلتِها، ولقد تزوَّجتُ سبعينَ أو بضعًا وسبعين امرأةً

    ركن الطلاق

    إنّ ركن جميع التّصرفات الشّرعية عند الحنفيّة هي الصّيغة التي يعبّر بها عنه. أمّا جمهور العلماء فإنّهم يتوسّعون في تعريف الرّكن، ويدخلون فيه ما يطلق عليه عند الحنفيّة أطراف التّصوف. فإذا نوى الزّوج الطلاق دون أن يلفظه أو يكتبه أو يشير إليه فإنّه لا يقع، وكذلك في حال أمر زوجته أن تحلق شعرها بقصد الطلاق، فإنّه لا يكون مطلقاً

شارك المقالة:
53 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook