إن مقدار الزكاة الواجبة في الأموال النقدية يساوي ربع العشر من قيمة المال، وربع العشر يساوي بالأرقام ما قيمته 2.5%، وتحسب هذه القيمة عن طريق تقسيم المبلغ المالي الذي تنطبق عليه شروط الزكاة والذي بلغ النصاب على رقم 40، والقيمة الناتجة هي قيمة الزكاة، فإذا كانت قيمة الأموال 10,000 وتم تقسيمها على 40 فإن الناتج هو 250، وهذا هو مقدار الزكاة.
إنّ الزكاة عن الذهب والفضة واجبة إذ بلغت فيمتها النصاب، سواء كانت على شكل سبائك أم غيرها، ونصاب الذهب الخالص هو بلوغ وزن 85 غراماً، أما نصاب الفضة الخالصة هو بلوغ وزن 595 غراماً، حيثُ إنّ النصاب لا يضبط إلا بالوزن، ومقدار الزكاة هو ربع العشر أي 2.5% منها.
تعتبر الأسهم جزءاً من عروض التجارة لذلك تجب فيها الزكاة، وتحسب زكاة الأسهم عن طريق معرفة قيمة الأسهم عند مرور الحول عليها أي عندَ نهاية الحول بغض النظر عن قيمتها عن الشراء وتخرج زكاتها ربع العشر، أما إذا كانت الأسهم بغرض الاستثمار لا التجارة لا زكاة عليها، وإذا كانت الدولة أو الشركة تقوم بإخراج الزكاة عن الأسهم فلا زكاة على الشخص مالك الأسهم.
قيمة الزكاة عن عروض التجارة هي ربع العشر وهذا باتفاق كلّ من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة. حيثُ يتم تقويم عروض التجارة بالنقد الذي يساوي قيمتها وعليه لا يختلف النصاب والمقدار الواجب من الزكاة بين النقد وبين عروض التجارة، ويمكن حساب قيمة الزكاة عن عروض التجارة بطريقتين كما يأتي:
موسوعة موضوع