يُعرَّف غُسْل الجَنابة في اللغة والاصطلاح الشرعيّ، كما يأتي:
اتّفق أهل العلم على أنّ خروج المَني من مُوجبات الغُسل، وقال الإمام النوويّ بإجماع العلماء على ذلك، والرجل والمرأة سواءٌ في ذلك، حال النوم أو الاستيقاظ، واشترط كلٌّ من المالكيّة، والحنفيّة، والحنابلة خروج المَني بشهوةٍ؛ لإيجاب الغُسل فيه، وبيّن المالكيّة عدم وجوب الغُسل إن نزل المني بسبب لَذّةٍ غير مُعتادةً، كنزوله بسبب ماءٍ ساخنٍ، أمّا الشافعيّة فقالوا بوجوب الغُسل مُطلقاً بخروج المَني دون اشتراط الشهوة، واشترط الحنفيّة، والشافعيّة والمالكيّة أن يكون خروج المَني من ذَكَر الرجل وفَرْج المرأة، بينما أوجب الحنابلة الغُسل بالإحساس بانتقال المني دون خروجه، فإن أحسّ الرجل أو المرأة بانتقال المني ولم يخرج، فيتوجّب الاغتسال؛ لأنّ الأصل في الجَنابة البُعد، ومن الأسباب المُوجبة للغُسل أيضاً، والمُتعلِّقة بالجَنابة الجِماع؛ لِما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَها، فقَدْ وجَبَ عليه الغُسْلُ. وفي حَديثِ مَطَرٍ: وإنْ لَمْ يُنْزِلْ).
يتحقّق غُسل الجَنابة، والطهارة منها بطريقتَين، بيانهما آتياً:
ولا بُدّ للصائم من أن يحرص على عدم دخول الماء إلى حَلْقه عند الاغتسال، مع الإشارة إلى أنّ دخوله إلى الفم دون الحلق لا يُفطر؛ فلا يُمنع الصائم من المضمضة والاستنشاق إلّا إن بالغ فيهما، فما يُفسد الصيام وصول الماء إلى الحَلْق أو الجوف، أمّا إن دخل نسياناً أو غلبةً، فلا يُفسد الصيام.
موسوعة موضوع