ذكر الله في كتابه العزيز ثمانية أصنافٍ من الناس يجوز أن تُدفع لهم الزكاة، وهم:
اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لمن يريد الزواج؛ حيث أجاز بعضهم مساعدة من يريد الزواج ولا يملك مالاً، بشريطة أن يكون من فروع المزكّي أو أصوله، وأن تكون مساعدته بقدر الحاجة، وتقدّر الحاجة بحاجة مثله في الطبقة والمستوى الاجتماعي، بينما ذهب آخرون إلى القول بعدم جواز دفع الزكاة لمن يريد الزواج؛ باعتباره عدم ضرورة الزواج، ولو كان متعيّناً عليه فعليه أن يتزوج بقدر ما يملكه من المال.
توجد عدّة أصناف لا يجوز دفع الزكاة لهم؛ منهم: أهل بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذين حرّم الله عليهم أخذ الصدقات، ومنهم من تجب نفقتهم على المزكّي؛ كالوالدين، والأبناء، والزوجة، والأجداد، أمّا من لا تجب نفقتهم على المزكّي من الأقارب؛ كالأخ، وابن العم فيجوز دفع الزكاة لهم، كما لا يجوز دفع الزكاة للكافر إلّا إذا أُريد تأليف قلبه على الإسلام، وقال ابن باز رحمه الله: إن دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة أو العم الفقير أو العمة الفقيرة وكذلك الخال والخالة الفقراء جائز، وجميع الأقارب الفقراء في حكمهم أيضاً وفي ذلك صدقة وصلة، إلا الوالدين وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، فلا يعطون من الزكاة بل النفقة واجبة عليهم.
موسوعة موضوع