إذا دخل الرجل بزوجته وخلا بها وجامعها فإنّ عدتها تكون على عدة وجوه هي:
أجمع علماء الأمة على أنّ المطلقة قبل الدخول لا عدة لها لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، واختلفوا في عدة من خلا بها زوجها حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها تعتد عدة المطلقة بعد الدخول لأنّ الخلوة تقوم مقام الدخول.
وأما عدة المختلعة فهي حيضة واحدة كما ثبت في السنة في قصة إمرأة ثابت بن قيس التي خلعت زوجها فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد بحيضة واحدة.
موسوعة موضوع