عدة المرأة المطلقة

الكاتب: مروى قويدر -
عدة المرأة المطلقة

عدة المرأة المطلقة.

 

 

الطلاق:

 

يُعرَّف الطلاق بأنّه انفصال الزوجين عن بعضهما، وحل عقد النكاح بلفظة من ألفاظ الطلاق الصريحة وهي: الفراق، والسراح، والطلاق، بحيث ينطق الرجل كلمة الطلاق أمام زوجته أو في حال غيابها، أو أن ينطقها أمام القاضي وفق مبادئ الشريعة الإسلاميّة، ويُشترط في الرجل أن يكون عاقلاً وبالغاً، وقد كان الرجل في الجاهليّة يُطلق زوجته متى يشاء فإذا أوشكت أن تنقضي عدتها يرجعها، لكن بعد أن جاء الإسلام وضع حدوداً لذلك، كما بيّن انواعه، ووضّح العدّة التي يجب أن تقضيها المرأة المطلقة.

 

أنواع الطلاق:

 

  • الطلاق الرجعي: هو الذي يستطيع الزوج أن يُعيد زوجته إلى عصمته قبل أن تُنهي عدتها، حيثُ تُستأنف الحياة الزوجيّة بينهما دون الحاجة إلى عقد جديد، ويمكن أن يتكرر مرتين فقط.
  • الطلاق البائن: هو الذي يكون بعد طلقتين، أي في الطلقة الثالثة، وينقسم إلى الطلاق البائن بينونة صغرى وهو قبل الطلقة الثالثة لكنّ الزوج لم يُرجع زوجته قبل انتهاء عدتها، وفيه يحتاج إلى عقد ومهر جديدين ليُرجعها، والبينونة الكبرى الذي يكون بعد الطلقة الثالثة، ولا يجوز أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، وبعد أن تتزوج المرأة بزوج آخر ثمّ تتطلق منه دون تخطيط مسبق، أو إذا توُفي زوجها.

 

عدّة المرأة المطلقة:

 

  • إذا طُلّقت المرأة قبل الدخول بها فلا عدّة لها، أما بعد الدخول فعُدّتها تكون على عدّة وجوه وهي:
  • إذا كانت حاملاً فعدّتها تكون حتى تضع حملها، فمثلاً قد يُطلقها زوجها في الصباح وتلد في المساء فتنتهي عدتها، وربما يطلقها في محرم ولا تلد إلا في ذي الحجة فعندها تنتهي عدتها، وهكذا حيث قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ) [الطلاق: 4].
  • إذا كانت المطلّقة غير حامل وهي من ذوات الحيض، فعدّتها ثلاث حيضات كاملات بعد أن طلقها زوجها، بمعنى أن يأيتها الحيض وتطهر، ثمّ يأتيها وتطهر، ثمّ يأتيها وتطهر، وأما إذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدّة حتى تُكمل ثلاث حيضات حتى لو كانت الحيضة التالية بعد سنتين لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ) [البقرة: 228].
  • إذا كانت المطلّقة التي لا تحيض لكبرها أو لصغرها فعدّتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ) [الطلاق: 4].
  • إذا كانت المطلّقة قد ارتفع عنها الحيض ولا يعود إليها كأن يُستأصل رحمها فعدّتها ثلاثة أشهر.
  • إذا كانت المطلّقة قد ارتفع عنها الحيض وهي تعلم سبب ذلك وتنتظر أن يزول هذا السبب ويعود لها فعندئذ تعتدّ.
  • إذا ارتفع عنها الحيض وهي لا تعلم سبب رفعه فإنها تعتدّ سنة كاملة، أي تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدّة.
شارك المقالة:
75 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook