يُعرَّف الطلاق بأنّه انفصال الزوجين عن بعضهما، وحل عقد النكاح بلفظة من ألفاظ الطلاق الصريحة وهي: الفراق، والسراح، والطلاق، بحيث ينطق الرجل كلمة الطلاق أمام زوجته أو في حال غيابها، أو أن ينطقها أمام القاضي وفق مبادئ الشريعة الإسلاميّة، ويُشترط في الرجل أن يكون عاقلاً وبالغاً، وقد كان الرجل في الجاهليّة يُطلق زوجته متى يشاء فإذا أوشكت أن تنقضي عدتها يرجعها، لكن بعد أن جاء الإسلام وضع حدوداً لذلك، كما بيّن انواعه، ووضّح العدّة التي يجب أن تقضيها المرأة المطلقة.
موسوعة موضوع