الزكاة لغة تطلق على معنيين أصليين أولهما النماء والبركة والزيادة، وثانيهما الطهارة، حيث يحصل النماء والطهارة لكلّ من المال والمزكي على السواء، وقال الراغب في كتاب المفردات أنّ أصل الزكاة هو نمو يحصل ببركة الله تعالى، في الدنيا والآخرة، والزكاة اصطلاحًا هو حق يجب في مال مخصوص، في وقت مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة.
نصاب الأموال النقدية هو الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، وفي وقتنا الحاضر فإنّ الأقل قيمة هو الفضة، فنصاب الأوراق المالية هو ما يعادل قيمة 595 غراماً من الفضة، فالقدر الواجب هو ربع العشر، أي 2.5% من مجموع المبلغ، وتجب زكاة الأموال النقدية بعد مضي حول، أي مضي سنة كاملة بعد امتلاك المال، والأيسر أن يحدد المزكي يومًا في السنة وينتظر حتى يحل هذا اليوم، كما تشمل زكاة المال كل ما يملكه المسلم من رواتب، وأجور الدور، وريع المستغلات التجارية، وكل ما في الحسابات الجارية من سيولة نقدية مملوكة ليست معدة للبيع، كما يخصم على المزكي ما عليه من دين حالّ، ويخرج ما تبقى، وهو ربع العشر 2.5%. وفي حال كان الشخص دائنًا أو مدينًا فإن الحكم هنا ينقسم إلى قسمين:
يشترط لوجوب الزكاة ما يلي:
موسوعة موضوع